كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


‏{‏الهدية‏}‏

14471- عن علي قال‏:‏ أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه وأهدت له الملوك فقبل منهم‏.‏

‏(‏حم ت وقال حسن غريب وابن جرير وصححه والدورقي ق‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب السير باب ما جاء في قبول هدايا المشركين رقم ‏(‏1576‏)‏ وقال حسن غريب‏.‏ ص‏)‏‏.‏

14472- عن أنس قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالهدية صلة بين الناس ويقول‏:‏ لو قد أسلم الناس تهادوا من غير جوع‏.‏

‏(‏كر‏)‏ وفيه سعيد بن بشير صاحب قتادة لين‏.‏

14473- عن حكيم بن حزام قال‏:‏ خرجت إلى اليمن فابتعت حلة ذي يزن فأهديتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدة التي كانت بينه وبين قريش فقال‏:‏ لا أقبل هدية مشرك فردها فبعتها فاشتراها فلبسها، ثم خرج إلى أصحابه وهي عليه، فما رأيت شيئا في شيء أحسن منه فيها صلى الله عليه وسلم فما مكثت أن قلت‏:‏

ما ينظر الحكام بالفصل بعد ما * بدا واضح ذو غرة وحجول

‏(‏غرة‏:‏ ومنه الحديث ‏"‏غر مجملون من آثار الوضوء‏"‏، الغر‏:‏ جمع الأغر، من الغرة‏:‏ بياض الوجه، بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة‏.‏ النهاية ‏(‏3/354‏)‏ ب‏.‏

وحجول‏:‏ الحجل الخلخال بكسر الحاء والفتح لغة ويسمى القن حجلا على الاستعارة والجمع حجول وأحجال مثل حمل وحمول وأحمال‏.‏ وفرس محجل وهو الذي ابيضت قوائمه وجاوز البياض الأرساغ إلى نصف الوظيف أو نحو ذلك وذلك موضع التحجيل فيه والتحجيل في الوضوء غسل بعض العضد وغسل بعض الساق مع غسل اليد والرجل‏.‏ المصباح المنير ‏(‏1/168‏)‏ ب‏)‏

إذا قايسوه المجد أربى عليهم * كمستفرغ ماء الذناب سجيل

‏(‏أربى‏:‏ وربا الشيء يربو إذا زاد وأربى الرجل بالألف دخل في الربا وأربى على الخمسين زاد عليها‏.‏ المصباح المنير ‏(‏1/296‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏الذناب‏:‏ الذنوب‏:‏ الدلو العظيمة، وقيل‏:‏ لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء‏.‏ النهاية ‏(‏2/171‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏سجيل‏:‏ السجل الدلو الملأى ماء‏.‏ ويجمع على سجال‏.‏ النهاية ‏(‏2/344‏)‏ ب‏)‏‏.‏

فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي يتبسم ثم دخل وكساها أسامة بن زيد‏.‏

‏(‏‏(‏أخرجه أحمد في مسنده ‏(‏3/403‏)‏ في مسند حكيم بن حزام ولم يذكر البيتين وهكذا ذكره في منتخب كنز العمال ولم يذكر اسم مخرجه ‏(‏2/199‏)‏‏.‏ وكذا ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى ‏(‏4/65‏)‏ ص‏)‏‏)‏‏.‏

14474- عن ذي الجوشن الضبابي قال‏:‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها القرحاء ‏(‏القرحاء‏:‏ القرحة بالضم في وجه الفرس دون الغرة‏.‏ القاموس ‏(‏1/242‏)‏ ب‏)‏ فقلت يا محمد إني قد أتيتك بابن القرحاء لتتخذه قال‏:‏ لا حاجة لي فيه، فإن أردت أن أقضيك به الخيارة ‏(‏الخيارة‏:‏ يقال جمل خيار وناقة خيار، أي مختار ومختارة‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/91‏)‏ ب‏.‏

وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏"‏أن أقضيك فيها المختارة من دروع بدر‏"‏ ‏(‏4/67‏)‏ ب‏)‏ من دروع بدر فعلت‏؟‏ قلت‏:‏ ما كنت لأقيضه ‏(‏لأقيضه‏:‏ ومنه الحديث ‏"‏إن شئت أقيضك به المختارة من دروع من دروع بدر‏"‏ أي أبدلك به وأعوضك عنه، وقد قاضه يقيضه‏.‏ وقايضه مقايضة في البيع‏:‏ إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة‏.‏ النهاية ‏(‏4/132‏)‏ ب‏)‏ اليوم بعدة، قال‏:‏ لا حاجة فيه، ثم قال‏:‏ يا ذا الجوشن ألا تسلم فتكون من أول أهل هذا الأمر‏؟‏ قلت‏:‏ لا، قال‏:‏ ولم‏؟‏ قلت‏:‏ إني رأيت قومك ولعوا بك قال‏:‏ فكيف ما بلغك عن مصارعهم ببدر‏؟‏ قلت‏:‏ قد بلغني قال‏:‏ فإنا نهدي لك، قلت إن تغلب على الكعبة وتقطنها، قال‏:‏ لعلك إن عشت ترى ذلك، ثم قال‏:‏ يا بلال خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة فلما أدبرت قال‏:‏ أما إنه خير فرسان بني عامر قال‏:‏ فوالله إني بأهلي بالغور إذ أقبل راكب فقلت‏:‏ من أين أنت‏؟‏ فقال‏:‏ من مكة، قلت‏:‏ ما فعل الناس‏؟‏ قال‏:‏ قد والله غلب عليها محمد وقطنها فقلت‏:‏ هبلتني ‏(‏هبلتني‏:‏ يقال هبلته أمه تهبله هبلا، بالتحريك‏:‏ أي ثكلته‏.‏ النهاية ‏(‏5/240‏)‏ ب‏)‏ أمي ولو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة لأقطعنيها‏.‏

‏(‏ش‏)‏ ‏(‏أخرجه أحمد في مسنده ‏(‏4/68‏)‏ عن ذي الجوشن‏.‏ ص‏)‏‏.‏

14475- عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عامر بن مالك ملاعب الأسنة قال‏:‏ قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية فقال‏:‏ إنا لا نقبل هدية مشرك‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

14476- عن حبيب قال‏:‏ رأيت هدايا المختار تدخل على ابن عباس وابن عمر فيقبلانها‏.‏

‏(‏ابن جرير في التهذيب‏)‏‏.‏

14477- عن محمد بن سيرين قال‏:‏ أرسل ابن معمر إلى ابن عمر بعشرة آلاف فقبلها‏.‏

‏(‏ابن جرير فيه‏)‏‏.‏

14478- عن ابن عمر قال‏:‏ لقد تداولت سبعة أبيات رأس شاة يؤثر به بعضهم بعضا وإن كلهم لمحتاج إليه حتى رجع إلى البيت الذي خرج منه‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

14479- عن عروة أن حكيم بن حزام خرج إلى اليمن فاشترى حلة ذي يزن فقدم بها المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهداها له فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال‏:‏ إنا لا نقبل هدية مشرك فباعها حكيم فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت له فلبسها، ثم دخل فيها المسجد، قال حكيم‏:‏ فما رأيت أحدا قط أحسن منه فيها لكأنه القمر ليلة البدر فما ملكت نفسي حين رأيته كذلك أن قلت‏:‏

ما ينظر الحكام بالحكم بعد ما * بدا واضح ذو غرة وحجول

إذا واضحوه المجد أربى عليهم * بمستفرغ ماء الذناب سجيل

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏ ومر برقم‏[‏14473‏]‏‏.‏

14480- عن طاوس قال‏:‏ وهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأثابه فلم يرض فزاده أحسب أنه قال ثلاث مرات فلم يرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لقد هممت أن لا أقبل هبة وربما قال‏:‏ هممت أن لا أتهب ‏(‏أتهب‏:‏ أي لا أقبل هدية إلا من هؤلاء، لأنهم أصحاب مدن وقرى، وهم أعرف بمكارم الأخلاق، ولأن في أخلاق البادية جفاء وذهابا عن المروءة، وطلبا للزيادة‏.‏ النهاية ‏(‏5/231‏)‏ ب‏)‏ إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14481- عن عائشة قالت‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها‏.‏

‏(‏خ ن‏)‏ ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الهبة باب المكافأة في الهبة ‏(‏3/206‏)‏ ص‏)‏‏.‏

14482- عن عائشة قالت‏:‏ أهدت إلي امرأة مسكينة هدية فلم أقبلها رحمة لها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ألا قبلتيها منها وكافيتيها منها فلا ترى أنك حقرتيها، يا عائشة تواضعي فإن الله يحب المتواضعين ويبغض المستكبرين‏.‏

‏(‏أبو الشيخ في الثواب والديلمي‏)‏‏.‏

14483- عن عبد الله بن بريدة قال‏:‏ حدثني عم عامر بن الطفيل العامري أن عامر بن الطفيل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وكتب إليه عامر أنه قد ظهر في دبيلة ‏(‏دبيلة‏:‏ هي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا، وهي تصغير دبلة النهاية ‏(‏2/299‏)‏ ب‏)‏ فابعث إلي دواء من عندك قال‏:‏ فرد النبي صلى الله عليه وسلم الفرس لأنه لم يكن أسلم وأهدى إليه عكة ‏(‏العكة‏:‏ من السمن أو العسل وهي وعاء من جلود مستديرة تختص بهما وهو بالسمن أخص‏.‏ النهاية ‏(‏3/284‏)‏‏.‏ ص‏)‏ من عسل، وقال‏:‏ تداو بها‏.‏

‏(‏كر‏)‏ ‏(‏والحديث‏:‏ اخرجه أبو عبيد في الأموال صفحة ‏(‏365‏)‏ ص‏)‏‏.‏

14484- عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من زنجبيل فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فأعطى كل رجل قطعة وأعطاني قطعة‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

14485- عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى أن يسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ فإني لا أقبل هدية مشرك‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

14486- عن عياض بن حمار المجاشعي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال‏:‏ أسلمت قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فإني نهيت عن زبد ‏(‏زبد‏:‏ الزبد بسكون الباء‏:‏ الرفد والعطاء‏.‏ النهاية ‏(‏2/293‏)‏ ب‏)‏ المشركين‏.‏

‏(‏د ت وقال‏:‏ حسن صحيح وابن جرير ق‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي كتاب السير باب في كراهية هدايا المشركين رقم ‏(‏1577‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

14487- عن عمران بن حصين أن عياض بن حمار المجاشعي أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا قبل أن يسلم فقال‏:‏ إني أكره زبد المشركين‏.‏

‏(‏‏(‏وتمام الحديث‏:‏ كما في المسند للإمام أحمد ‏(‏4/162‏)‏‏:‏ قال‏:‏ قلت وما زبد المشركين قال‏:‏ رفدهم هديتهم‏.‏ والحديث هو عن الحسن عن عياض‏.‏‏.‏‏.‏ ص‏)‏‏)‏‏.‏

‏{‏الرشوة‏}‏

14488- ‏{‏مسند عمر‏}‏ عن ابن جرير الأزدي أن رجلا كان يهدي إلى عمر بن الخطاب كل سنة فخذ جزور فخاصم إلى عمر فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلا كما يفصل الفخذ من الجزور فكتب عمر إلى عماله‏:‏ لا تقبلوا الهدية فإنها رشوة‏.‏

‏(‏ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف ووكيع في الغرر كر هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي - باب لا يقبل منه هدية ‏(‏10/138‏)‏ ص‏)‏‏.‏

14489- عن موسى بن طريف أن عليا قسم قسما فدعا رجلا يحسب بين الناس، فقالوا‏:‏ يا أمير المؤمنين أعطه عمالته قال‏:‏ إن شاء وهو سحت‏.‏

‏(‏عب ومسدد وأبو عبيد في الأموال هق وضعفه كر‏)‏‏.‏

14490- عن مسروق قال‏:‏ قلت لعمر بن الخطاب أرأيت الرشوة في الحكم من السحت هي‏؟‏ قال‏:‏ لا ولكن كفر إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدى إليه هدية‏.‏

‏(‏ابن المنذر‏)‏‏.‏

14491- عن عمر قال‏:‏ بابان من السحت يأكلهما الناس الرشاء ‏(‏الرشاء‏:‏ الرشوة والرشوة‏:‏ الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء‏.‏ النهاية ‏(‏2/226‏)‏ ب‏)‏ ومهر الزانية‏.‏

‏(‏ش وعبد بن حميد وابن جرير‏)‏‏.‏

14492- عن عمر قال‏:‏ لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

14493- عن أبي جرير أن رجلا كان أهدى إلى عمر رجل جزور ثم جاء يخاصم إليه فجعل يقول له‏:‏ يا أمير المؤمنين افصل بيننا كما يفصل رجل الجزور، قال‏:‏ والله ما زال يكررها حتى كدت أن أقضي له‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

14494- عن ابن مسعود قال‏:‏ السحت الرشوة في الدين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14495- عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي والمعزى الذي يسعى بينهما‏.‏

‏(‏أبو سعيد النقاش في القضاة ورجاله ثقات‏)‏ ‏(‏الحديث رواه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي، ولكن ما عدا الفقرة الأخيرة من الحديث وقال الترمذي‏:‏ حسن صحيح رقم ‏(‏1337‏)‏ وكذا أبو داود في الأقضية باب في كراهية الرشوة ‏(‏3563‏)‏‏.‏

وأما لفظ رواية الإمام أحمد في مسنده ‏(‏5/279‏)‏ عن ثوبان‏:‏ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏الأقضية‏}‏

14496- ‏{‏الصديق‏}‏ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال‏:‏ حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد‏.‏

‏(‏قط ق‏)‏‏.‏

14497- عن عبد الله بن ربيعة أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانا يستحلفان المعسر بالله ما يجد ما يقضيه من عرض ولا ناض ‏(‏ناض‏:‏ هو ما كان ذهبا أو فضة عينا وورقا، وقد نض المال ينض، إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا‏.‏ النهاية ‏(‏2/72‏)‏ ب‏)‏ ولئن وجدت من حيث لا تعلم لتقضيه ثم يخليان سبيله‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

14498- عن علي قال‏:‏ نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد والحجامة يوم الأربعاء يوم نحس مستمر‏.‏

‏(‏ابن راهويه‏)‏ ‏(‏قال ابن رجب‏:‏ حديث لا يصح ورواه الطبراني من طريق آخر عن ابن عباس موقوفا‏.‏ وقال السخاوي‏:‏ وطرقه كلها واهية‏.‏ فيض القدير للمناوي ‏(‏1/47‏)‏‏.‏

وراجع تاريخ بغداد ‏(‏14/405‏)‏ ص‏)‏‏.‏

14499- عن جابر بن الحارث قال‏:‏ بعث إلي مولاي بعبد أخذه بالسواد اجتعل ‏(‏اجتعل‏:‏ يقال جعلت كذا جعلا وجعلا، وهو الأجرة على الشيء فعلا أو قولا‏.‏ النهاية ‏(‏1/176‏)‏ ب‏.‏

فأبق‏:‏ أبق العبد أبقا من بابي تعب وقتل في لغة والأكثر من باب ضرب إذا هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل‏.‏ المصباح المنير ‏(‏1/2‏)‏ ب‏)‏ فيه فأبق العبد فاختصما إلى شريح فضمننيه فأتينا عليا فقصصنا عليه القصة، فقال‏:‏ كذب شريح وأساء القضاء يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لأبق إباقا وليس عليه شيء‏.‏

‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

14500- عن حنش بن المعتمر قال‏:‏ جاء إلى علي رجلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة يشهدون أنه نتجه ‏(‏نتجه‏:‏ يقال‏:‏ نتجت الناقة، إذا ولدت فهي منتوجة‏.‏ وأنتجت إذا حملت، فهو نتوج‏.‏ النهاية ‏(‏5/12‏)‏ ب‏)‏ وجاء الآخر بشاهدين يشهدان أنه نتجه، فقال للقوم وهو عنده‏:‏ ماذا ترون أقضى بأكثرهما شهودا فلعل الشاهدين خير من الخمسة، ثم قال‏:‏ فيها قضاء وصلح وسأنبئكم بالقضاء والصلح، أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم، ولهذا سهمان، وأما القضاء بالحق فيحلف أحدهما مع شهوده أنه بغله ما باعه ولا وهبه فيأخذ البغل وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت ‏(‏أقرعت‏:‏ تقارع القوم واقترعوا، والاسم القرعة، وأقرعت بينهم إقراعا هيأتهم للقرعة على شيء‏.‏ المصباح المنير ‏(‏2/685‏)‏ ب‏)‏ بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف فقضى بهذا وأنا شاهد‏.‏

‏(‏عب هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبينات ‏(‏10/259‏)‏ ص‏)‏‏.‏

14501- عن يحيى الجزار قال‏:‏ اختصم إلى علي رجلان في دابة وهي في يد أحدهما فأقام هذا بينة أنها دابته وأقام هذا بينة أنها دابته فقضى للذي في يده قال‏:‏ وقال علي‏:‏ إن لم تكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما‏.‏

‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

14502- عن علي أن قوما اختصموا إليه في خص ‏(‏خص‏:‏ الخص بيت يعمل من الخشب والقصب، وجمعه خصاص، وأخصاص سمي به الخصاص وهي الفرج والأنقاب‏.‏ النهاية ‏(‏2/37‏)‏ ب‏)‏ لهم فقضى أن ينظر أيهم أقرب إلى القماط ‏(‏القماط‏:‏ في حديث شريح ‏"‏اختصم رجلان في خص فقضى بالخص للذي تليه معاقد القمط‏"‏ هي جمع قماط، والقماط‏:‏ هي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق، من ليف أو خوص أو غيرهما‏.‏ النهاية ‏(‏4/108‏)‏ ب‏)‏ فهو أحق به‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

14503- عن عبد الأعلى الثعلبي قال‏:‏ كنت جالسا عند شريح فجاءت امرأة فقالت‏:‏ يا أبا أمية إن هذا الرجل أتاني ولا يرجو أن يتزوجني فقلت له‏:‏ هل لك أن تتزوجني‏؟‏ فقال‏:‏ أتسخرين بي فزوجته نفسي وأعطيته من الذي لي أربعة آلاف درهم اتجر به في مالي حتى غمر ماله في مالي كالرقة ‏(‏الرقة‏:‏ كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء أيام المد ثم ينضب فتكون مكرمة للنبات‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏4/1483‏)‏ ب‏)‏ في جنب البعير، فزعم أنه مطلقي ومتزوج علي، فقال شريح للرجل‏:‏ ما تقول‏؟‏ قال‏:‏ صدقت، فقال شريح للملأ حوله‏:‏ فزعموا أن عليا أتاه بمثل الذي أتاك، فقال‏:‏ أنت أحق بالطلاق والنكاح ما بينك وبين أربع نسوة، فإن أنت طلقت فالطلاق بيدك واردد عليها مالها ومثله من مالك بما استحللت من فرجها، فقال شريح هذا الذي بلغنا عنه هو قضائي بينكما قوما‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

14504- عن علي أن رجلا نكح امرأة فأعطاها صداقها وكانت أخته من الرضاعة ولم يكن دخل بها، قال‏:‏ ترد إليه ماله الذي أعطاها ويفترقان‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

14505- عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده حبان بن منقذ امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة لم تحض ثم هلك، فقالت‏:‏ أنا أرثه لم أحض فاختصموا إلى عثمان ابن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان بن عفان، فقال لها‏:‏ هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب‏.‏

‏(‏مالك ق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب طلاق المريض رقم ‏(‏43‏)‏ ص‏)‏‏.‏

14506- عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار يقال له‏:‏ حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع ثم مرض بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية أشهر فقيل له‏:‏ إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله‏:‏ احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان‏:‏ ما تريان‏؟‏ فقالا‏:‏ إنا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما قعدت على الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الحيضة الثلاثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته‏.‏

‏(‏الشافعي هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب العدد ‏(‏7/419‏)‏ ص‏)‏‏.‏

14507- عن عروبة الحارثي في مسند القاضي أبي يوسف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق، وقضى به علي بالعراق‏.‏

‏(‏أبو عبد الله ابن باكويه في أماليه‏)‏‏.‏

14508- عن ابن عباس قال‏:‏ وردت على عمر بن الخطاب واردة قام منها وقعد وتغير وتربد ‏(‏وتربد‏:‏ وتربد وجهة‏:‏ تغير‏.‏ المختار ‏(‏182‏)‏ ب‏)‏ وجمع لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعرضها عليهم، وقال‏:‏ أشيروا علي، فقالوا جميعا‏:‏ يا أمير المؤمنين أنت المفزع ‏(‏الفزع‏:‏ المفزع‏:‏ الملجأ، وفلان مفزع للناس، يستوى فيه الواحد والجمع والمؤنث، أي إذا دهمهم أمر فزعوا إليه‏.‏ وهما مفزع للناس‏.‏ وهم مفزع لهم، وهي مفزع لهم‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏3/1258‏)‏ ب‏)‏ وأنت المنزع ‏(‏المنزع‏:‏ المنزع بالكسر‏:‏ السهم، والمنزعة بالفتح‏:‏ ما يرجع إليه الرجل من أمره ورأيه وتدبيره‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏3/1290‏)‏ ب‏)‏ فغضب عمر وقال‏:‏ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فقالوا‏:‏ يا أمير المؤمنين ما عندنا مما تسأل عنه شيء، فقال‏:‏ أما والله إني لأعرف أبا بجدتها ‏(‏أبا بجدتها‏:‏ وقولهم‏:‏ هو عالم ببجدة أمرك، وبجدة أمرك، وبجدة أمرك بضم الباء والجيم، أي بدخلة أمرك وباطنه‏.‏ ويقال‏:‏ عنده بجدة ذلك بالفتح، أي علم ذلك ومنه قيل للعالم بالشيء المتقن‏:‏ هو ابن بجدتها‏.‏ الصحاح ‏(‏1/440‏)‏ ب‏)‏ وابن بجدتها وأين مفزعها وأين منزعها فقالوا‏:‏ كأنك تعني ابن أبي طالب، فقال عمر‏:‏ لله هو وهل طفحت ‏(‏طفحت‏:‏ طفح الإناء طفوحا، إذا امتلأ حتى يفيض‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏1/387‏)‏ ب‏)‏ حرة بمثله وأبرعته انهضوا بنا إليه فقالوا‏:‏ يا أمير المؤمنين أتصير إليه يأتيك، فقال‏:‏ هيهات هناك شجنة ‏(‏شجنة‏:‏ الشجنة بكسر الشين وضمها‏:‏ عروق الشجر المشتبكة‏.‏ ويقال‏:‏ بيني وبينه شجنة رحم، أي‏:‏ قرابة مشتبكة، وفي الحديث ‏"‏الرحم شجنة من الله تعالى‏"‏ أي‏:‏ الرحم مشتبكة من الرحمن، والمعنى أنها قرابة من الله تعالى مشتبكة كاشتباك العروق‏.‏ المختار ‏(‏262‏)‏ ب‏)‏ من بني هاشم وشجنة من الرسول وأثرة من علم يؤتى لها ولا يأتي، في بيته يؤتي الحكم ‏(‏في بيته يؤتي الحكم‏:‏ الحكم بالتحريك‏:‏ الحاكم‏.‏ وفي المثل‏:‏ ‏"‏في بيته يؤتي الحكم‏"‏‏.‏ الصحاح ‏(‏5/1902‏)‏ ب‏.‏

فاعطفوا‏:‏ عطفت، أي ملت، وعطف من باب ضرب‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏4/1405‏)‏ ب‏)‏ فاعطفوا نحوه، فألفوه في حائط له وهو يقرأ‏:‏ ‏{‏أيحسب الإنسان أن يترك سدى‏}‏ ويرددها ويبكي فقال عمر لشريح‏:‏ حدث أبا حسن بالذي حدثتنا به فقال شريح‏:‏ كنت في مجلس الحكم فأتى هذا الرجل فذكر أن رجلا أودعه امراتين حرة مهيرة ‏(‏مهيرة‏:‏ المهر‏:‏ الصداق‏.‏ أبو زيد‏:‏ مهرت المرأة أمهرها مهرا وأمهرتها، وفي المثل‏:‏ كالممهورة إحدى خدمتيها، والمهيرة‏:‏ الحرة‏.‏ الصحاح ‏(‏2/821‏)‏ ب‏)‏، وأم ولد فقال له‏:‏ أنفق عليهما حتى أقدم ‏(‏أقدم‏:‏ وقدم من سفره كعلم قدوما‏.‏ القاموس المحيط ‏(‏4/162‏)‏ ب‏)‏ فلما كان في هذه الليلة وضعتا جميعا إحداهما ابنا والأخرى بنتا وكلتاهما تدعى الابن وتنتفي من البنت من أجل الميراث، فقال له‏:‏ بم قضيت بينهما‏؟‏ فقال شريح‏:‏ لو كان عندي ما أقضى به بينهما لم آتكم بهما فأخذ علي تبنة من الأرض فرفعها فقال‏:‏ إن القضاء في هذا أيسر من هذه ثم دعا بقدح فقال لإحدى المرأتين احلبي فحلبت فوزنه ثم قال للأخرى احلبي فحلبت فوزنه فوجده على النصف من لبن الأولى فقال لها‏:‏ خذي أنت ابنتك وقال للأخرى‏:‏ خذي أنت ابنك، ثم قال لشريح‏:‏ أما علمت أن لبن الجارية على النصف من لبن الغلام وأن ميراثها نصف ميراثه وأن عقلها نصف عقله وأن شهادتها نصف شهادته وإن ديتها نصف ديته وهي على النصف في كل شيء فأعجب به عمر إعجابا شديدا ثم قال‏:‏ أبا حسن لا أبقاني الله لشدة لست لها ولا في بلد لست فيه‏.‏

‏(‏أبو طالب علي بن أحمد الكاتب في جزء من حديثه‏)‏ وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ‏(‏راجع ترجمته في ميزان الاعتدال للذهبي ‏(‏4/392‏)‏ وتوفي سنة ‏(‏228‏)‏ ص‏)‏ قال في المغني‏:‏ وثقه ابن معين وغيره، وقال د ‏(‏والصواب‏:‏ قال النسائي، ميزان الاعتدال ‏(‏4/392‏)‏ ص‏)‏‏:‏ ضعيف وقال‏:‏ محمد بن عبد الله بن نمير كذاب، وقال ‏(‏حب‏)‏‏:‏ كان يكذب جهارا ويسرق الأحاديث، وقال ‏(‏عد‏)‏ أرجو أنه لا بأس به، قال ‏(‏الذهبي‏)‏‏:‏ وأما تشيعه فقل ما شئت كان يكفر معاوية‏.‏

14509- عن سعيد بن جبير قال‏:‏ أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد ولدت ولدا له خلقتان بدنان وبطنان وأربعة أيد ورأسان وفرجان هذا في النصف الأعلى وأما في الأسفل فله فخذان وساقان ورجلان مثل سائر الناس فطلبت المرأة ميراثها من زوجها وهو أبو ذلك الخلق العجيب فدعا عمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاورهم فلم يجيبوا فيه بشيء فدعا علي بن أبي طالب فقال علي‏:‏ إن هذا أمر يكون له نبأ فاحبسها واحبس ولدها واقبض ما لهم وأقم لهم من يخدمهم وأنفق عليهم بالمعروف ففعل عمر ذلك ثم ماتت المرأة وشب الخلق وطلب الميراث فحكم له علي بأن يقام له خادم خصي يخدم فرجيه ويتولى منه ما يتولى الأمهات ما لا يحل لأحد سوى الخادم، ثم إن أحد البدنين طلب النكاح فبعث عمر إلى علي فقال له‏:‏ يا أبا الحسن ما تجد في أمر هذين‏؟‏ إن اشتهى أحدهما شهوة خالفه الآخر وإن طلب الآخر حاجة طلب الذي يليه ضدها حتى إنه في ساعتنا هذه طلب أحدهما الجماع فقال علي‏:‏ الله أكبر إن الله أحلم وأكرم من أن يرى عبدا أخاه وهو يجامع أهله ولكن عللوه ثلاثا فإن الله سيقضي قضاء فيه ما طلب هذا إلا عند الموت فعاش بعدها ثلاثة أيام ومات فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاورهم فيه قال بعضهم‏:‏ اقطعه حتى يبين ‏(‏يبين‏:‏ بان الشيء يبين بيانا‏:‏ اتضح، فهو بين‏.‏انتهى‏.‏المختار من صحاح اللغة ‏(‏52‏)‏ ب‏)‏ الحي من الميت وتكفنه وتدفنه، فقال عمر‏:‏ إن هذا الذي أشرتم لعجب أن نقتل حيا لحال ميت وضج الجسد الحي فقال‏:‏ الله حسبكم تقتلوني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ القرآن فبعث إلى علي فقال‏:‏ يا أبا الحسن أحكم فيما بين هذين الخلقين، فقال علي‏:‏ الأمر فيه أوضح من ذلك وأسهل وأيسر، الحكم أن تغسلوه وتكفنوه مع ابن أمه يحمله الخادم إذا مشى فيعاون عليه أخاه فإذا كان بعد ثلاث جف فاقطعوه جافا ويكون موضعه حي لا يألم فإني أعلم أن الله لا يبقى الحي بعده أكثر من ثلاث يتأذى برائحة نتنه وجيفته ففعلوا ذلك فعاش الآخر ثلاثة أيام ومات، فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ يا ابن أبي طالب فما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم‏.‏

‏(‏أبو طالب المذكور‏)‏ ورجاله ثقات إلا أن سعيد بن جبير لم يدرك عمر‏.‏

14510- عن الأعور السلمي أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين إني قد رقدت فاحتلمت على أم فلان والرجل قاعد فغضب ثم وثب إليه فتعلق به وقال‏:‏ يا أمير المؤمنين خذ لي بحقي منه، فتبسم علي ثم قال‏:‏ ما أجد على النائم حكما إلا أن أقيمه في الشمس وأحد ‏(‏وأحد‏:‏ الحد‏:‏ الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء منتهاه، وقد حد الدار، من باب رد، وحددها أيضا تحديدا‏.‏ المختار ‏(‏94‏)‏ ب‏)‏ فيئه افترقا وحكما الله، فالحكم فيه أن تضرب فيئه‏.‏

‏(‏أبو طالب المذكور عب‏)‏‏.‏

14511- أنبأنا الثوري عن سليمان الشيباني عن رجل عن علي أنه أتي برجل فقيل له‏:‏ زعم هذا أنه احتلم بأمي فقال‏:‏ اذهب فأقمه في الشمس فاضرب ظله‏.‏

‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏.‏

14512- عن زر بن حبيش قال‏:‏ جلس رجلان يتغديان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة فلما وضع الغداء بينهما مر بهما رجل فسلم فقالا‏:‏ اجلس للغداء فجلس وأكل معهما واستووا في أكلهم الأرغفة الثمانية فقام الرجل فطرح إليهما ثمانية دراهم وقال‏:‏ خذوها عوضا مما أكلت لكما ونلت من طعامكما فتنازعا فقال صاحب الأرغفة الخمسة‏:‏ لي خمسة دراهم ولك ثلاثة‏:‏ وقال صاحب الأرغفة الثلاثة‏:‏ لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين فارتفعا إلى أمير المؤمنين فقصا عليه قصتهما فقال لصاحب الثلاثة‏:‏ قد عرض صاحبك ما عرض وخبزه أكثر من خبزك فارض بالثلاثة فقال‏:‏ والله ما رضيت إلا بمر الحق، فقال علي‏:‏ ليس في الحق إلا درهم واحد وله سبعة دراهم، فقال الرجل‏:‏ سبحان الله، قال‏:‏ هو ذاك، قال‏:‏ فعرفني الوجه في مر الحق حتى أقبله، فقال علي‏:‏ أليس الثمانية الأرغفة أربعة وعشرين ثلثا أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفس ولا يعلم الأكثر أكلا منكم ولا الأقل، فتحملون في أكلكم على السواء فأكلت أنت ثمانية أثلاث وإنما لك تسعة أثلاث وأكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثا أكل منها ثمانية وبقي سبعة، وأكل لك واحدا من تسعة فلك واحد بواحد وله سبعة، فقال الرجل‏:‏ رضيت الآن‏.‏

‏(‏الحافظ جمال الدين المزي في تهذيبه‏)‏‏.‏

14513- عن أبي الوضين أن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له ابنة مهيرة فزوجه وزف إليه ابنة له أخرى بنت فتاة فسألها الرجل بعد ما دخل بها ابنة من أنت‏؟‏ فقالت‏:‏ ابنة فلانة تعني الفتاة فقال‏:‏ إنما تزوجت إلى أبيك ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال‏:‏ امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام فقالوا له‏:‏ امرأة بامرأة فقال الرجل لمعاوية‏:‏ ارفعنا إلى علي بن أبي طالب فقال‏:‏ اذهبوا إليه فأتوا عليا فرفع علي شيئا من الأرض وقال‏:‏ القضاء في هذا أيسر من هذا لهذه ما سقت إليها بما استحللت من فرجها وعلى أبيها أن يجهز الأخرى بما سقت إلى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، قال‏:‏ وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يجلده‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

14514- عن عمر قال‏:‏ إن مقاطع الحقوق عند الشروط‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

14515- عن عمر قال‏:‏ في بيته يؤتي الحكم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14516- عن عكرمة قال‏:‏ قال عمر لعبد الرحمن بن عوف‏:‏ أرأيت لو كنت القاضي والوالي ثم أبصرت إنسانا على حد أكنت مقيما عليه؛ قال‏:‏ لا حتى يشهد غيري قال‏:‏ أصبت ولو قلت غير ذلك لم تجد‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

14517- عن الشعبي قال‏:‏ إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع عمر فإنه كان لا يصنع شيئا وفي لفظ‏:‏ فإنه لم يكن يقضي في أمر لم يقض قبله حتى يسأل ويشاور‏.‏

‏(‏ابن سعد ش‏)‏‏.‏

14518- عن ابن عمر قال‏:‏ اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته فقال لهما عمر‏:‏ إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما، وإن شئتما قضيت ولم أشهد‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

14519- عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ أبقت أمة لبعض العرب فوقعت بوادي القرى فتزوجها رجل من بني عذرة فنثرت له بطنها ثم عثر عليها سيدها فاستاقها وولدها فقضى عمر للعذري بولده وقضى عليه بالغرة ‏(‏بالغرة‏:‏ ومنه حديث عمر ‏"‏أنه قضى في ولد المغرور بغرة‏"‏ هو الرجل يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة فيغرم الزوج لمولى الأمة غرة عبدا أو أمة، ويرجع بها على من غره، ويكون ولده حرا‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏3/356‏)‏ ب‏)‏ لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبع مائة درهم وعلى أهل البادية ست قلائص ‏(‏قلائص‏:‏ هي في الأصل جمع قلوص، وهي الناقة الشابة‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏4/100‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏قط‏)‏‏.‏

14520- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل شيء فدى من العربي ست قلائص، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد ‏(‏الولائد‏:‏ الوليد‏:‏ الصبية والأمة، والجمع الولائد‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏1/551‏)‏ ب‏)‏ من العرب‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال ق‏)‏‏.‏

14521- عن ابن سيرين قال‏:‏اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه فقال عمر بن الخطاب‏:‏ في بيته يؤتى الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14522- عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال‏:‏ إنما هي أربعة آلاف فخاصمه إلى عمر فقال المقداد‏:‏ حلفه إنها سبعة آلاف فقال عمر‏:‏ أنصفك فأبى أن يحلف فقال عمر‏:‏ خذ ما أعطاك‏.‏

‏(‏ق‏)‏ وصححه‏.‏

14523- عن عمر قال‏:‏ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالبينة على المدعي واليمين على المدعي عليه إذا أنكر‏.‏

‏(‏ابن خسرو‏)‏‏.‏

14524- عن ليث قال‏:‏ تقدم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهما ثم عادا فأقامهما ثم عادا ففصل بينهما فقيل له في ذلك، فقال‏:‏ تقدما إلي فوجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبه، فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك، ثم عادا فوجدت بعض ذلك فكرهت، ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلت بينهما الحكم‏.‏

‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏.‏

14525- عن الشعبي قال‏:‏ تنازع في جذاذ نخل أبي بن كعب وعمر بن الخطاب فبكى أبي ثم قال‏:‏ أفي سلطانك يا عمر فقال عمر‏:‏ أجعل بيني وبينك رجلا من المسلمين قال أبي‏:‏ زيد، قال‏:‏ رضيت فانطلقا حتى دخلا على زيد، فلما رأي زيد عمر تنحى عن فراشه، فقال عمر‏:‏ في بيته يؤتي الحكم فعرف زيد أنهما جاءا ليتحاكما إليه، فقال لأبي‏:‏ نقص فقص فقال له عمر‏:‏ تذكر لعلك نسيت شيئا فتذكر ثم قص حتى قال‏:‏ ما أذكر شيئا‏:‏ فقص عمر فقال زيد بينتك يا أبي فقال‏:‏ مالي بينة قال‏:‏ فاعف أمير المؤمنين من اليمين، فقال عمر‏:‏ لا تعف أمير المؤمنين من اليمين إن رأيتها عليه‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

14526- عن حجار بن أبجر قال‏:‏ كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما‏:‏ هذا ثوبي وأقام البينة وقال الآخر‏:‏ ثوبي اشتريته من رجل لا أعرفه فقال‏:‏ لو كان لها ابن أبي طالب فقلت قد شهدته في مثلها، قال‏:‏ كيف صنع قلت قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للآخر‏:‏ أنت ضيعت مالك‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

14527- عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقي بعض فرفع ذلك إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت فأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك علما ‏(‏علما‏:‏ العلم بفتحتين‏:‏ العلامة‏.‏ المختار ‏(‏355‏)‏ ب‏)‏ ثم نظر في ذلك فوجدوه سواء فأعطاه بقدر ما نقص ثم خط عنها من مال الآخر‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الديات ‏(‏8/77‏)‏ ص‏)‏‏.‏

14528- عن عبد الله بن أبي هبيرة أن عليا قضى في عبد كانت تحته حرة فولدت أولادا فعتقوا بعتاقة أمهم ثم أعتق أبوهم بعد أن ولاهم بعصبة أمهم‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

14529- عن عمران بن حارثة بن ظفر الحنفي عن أبيه أن قوما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خص فبعث إليهم حذيفة ليقضي بينهم فقضى به للذي يليه القمط فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال‏:‏ أصبت وأحسنت‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏‏.‏

14530- عن عقيل بن دينار مولى حارثة عن حارثة بن ظفر أن حصارا كان وسط دار فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه فبعث حذيفة بن اليمان فذكر نحوه‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏‏.‏

14531- عن جابر بن سمرة رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما بشاهدين أنه له فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

14532- عن زيد بن أرقم قال‏:‏ بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من أهل اليمن وعلي بها، فجعل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره قال‏:‏ يا رسول الله أتي عليا ثلاثة نفر فاختصموا في ولد كلهم زعم أنه ابنه وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال علي‏:‏ إنكم شركاء متشاكسون وإني مقرع بينكم فمن قرع ‏(‏قرع‏:‏ المقارعة‏:‏ المساهمة‏.‏ يقال‏:‏ قارعه فقرعه؛ إذا أصابته القرعة دونه‏.‏ المختار ‏(‏419‏)‏ ب‏)‏ فله الولد وعليه ثلثا الدية لصاحبيه فأقرع بينهم، فقرع أحدهم فدفع إليه الولد وجعل عليه ثلثي الدية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أضراسه‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

14533- عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى ‏(‏فاستعدى‏:‏ يقال‏:‏ استعديت الأمير على فلان فأعداني، أي‏:‏ استعنت به عليه فأعانني، والاسم منه العدوى، وهي المعونة‏.‏ المختار ‏(‏331‏)‏ ب‏)‏ عليه فقال‏:‏ يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم، وقد غلبني عليها‏؟‏ قال‏:‏ أعطه حقه، قال‏:‏ والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قال‏:‏ أعطه حقه قال‏:‏ والذي نفسي بيده ما أقدر عليها قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو إن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه قال‏:‏ أعطه حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثا لم يراجع فخرج ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال‏:‏ اشتر مني هذه البردة فباعها منه بأربعة دراهم فمرت عجوز فقالت‏:‏ مالك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فقالت ها دونك هذا البرد عليها طرحته عليه‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

14534- أنبأنا ابن اليمني عن الحجاج بن أرطاة أخبرني أبو جعفر أن نخلة كانت بين رجلين فاختصما فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما‏:‏ اشققها نصفين بيني وبينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا ضرر في الإسلام يتقاومان فيها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

14535- عن ابن جريج قال‏:‏ قال عمرو بن شعيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات الوالد أو الولد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا، وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة فبنو الأب والأم من بني الأب، فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولى، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب وأن العم للأب أولى من بني العم للأب والأم فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنو الأب والأم أولى من بني الأب؛ فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولى من بني الأب والأم، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ، الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم، وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين ‏(‏المحررين‏:‏ المحرر الذي جعل من العبيد حرا فأعتق‏.‏ النهاية ‏(‏362‏)‏ ب‏)‏ فلهم ميراثه على فرائضهم في كتاب الله فإن لم يستوعب فرائضهم ماله كله، رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله، وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام‏.‏

وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام، وذكر أن الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريثهم وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرفعها فأبى وقضى أن كل مستلحق ‏(‏مستلحق‏:‏ قال الخطابي‏:‏ هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة، وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بغايا، وكان سادتهن يلمون بهن فإذا جاءت إحداهن بولد ربما ادعاه السيد والزاني، فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، لأن الأمة فراش كالحرة، فإن مات السيد ولم يستلحقه ثم استلحقه ورثته بعده لحق بأبيه وفي ميراثه خلاف‏.‏ النهاية ‏(‏4/238‏)‏ ب‏)‏ ادعى من بعد أبيه ادعاه وارثه فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له من شيء إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وإنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيب منه، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه فالذي يدعى له أو من حرة عير بها فقضى أنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وقال‏:‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقضى أنه من كان حليفا حولف في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل ‏(‏العقل‏:‏ الدية‏.‏ المختار ‏(‏351‏)‏ ب‏)‏ والنظر يعقل عنه ‏(‏يعقل عنه‏:‏ عقل عن فلان غرم عنه جنايته وذلك إذا لزمته دية فأداها عنه‏.‏ المختار ‏(‏352‏)‏ ب‏.‏

من حالفه‏:‏ الحلف بوزن الحقف‏:‏ العهد يكون بين القوم وقد حالفه، أي‏:‏ عاهده‏.‏ المختار ‏(‏114‏)‏ ب‏)‏ من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا، وقال‏:‏ لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن الله تعالى لم يزده في الإسلام إلا شدة، وقضى أن العمرى ‏(‏العمرى‏:‏ أعمره دارا أو أرضا أو إبلا‏:‏ أعطاه إياه، وقال‏:‏ هي لك عمرى، أو عمرك، فإذا مت رجعت إلي والاسم العمرى‏.‏ المختار ‏(‏357‏)‏ ب‏)‏ لمن أعمرها، وقضى في الموضحة ‏(‏الموضحة‏:‏ هي التي تبدى وضح العظم أي بياضه‏.‏ النهاية ‏(‏5/196‏)‏ ب‏)‏ بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء وفي المنقلة ‏(‏المنقلة‏:‏ هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها وقيل‏:‏ التي تنقل العظم أي تكسره‏.‏ النهاية ‏(‏5/110‏)‏ ب‏)‏ خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، وقضى في العين خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت روثته ‏(‏روثته‏:‏ روثه أنفه أي أرنبته وطرفه من مقدمه‏.‏ النهاية ‏(‏2/271‏)‏ ب‏)‏ بنصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، وفي اليد نصف العقل وفي الرجل نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، وفي الأصابع عشرا عشرا في كل أصبع لا زيادة بينهن أو قدر ذلك من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، قال‏:‏ وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال‏:‏ يا رسول الله أقدني ‏(‏أقدني‏:‏ القود بفتحتين‏:‏ القصاص، وأقاد القاتل بالقتيل‏:‏ قتله به‏.‏ يقال‏:‏ أقاده السلطان من أخيه، واستقاد الحاكم‏:‏ سأله أن يقيد القاتل بالقتيل‏.‏ المختار ‏(‏438‏)‏ ب‏)‏‏.‏

فقال‏:‏ حتى يبرأ جراحك فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم فصح المستقاد منه وعرج المستقيد، فقال‏:‏ عرجت وبرأ ‏(‏وبرأ‏:‏ برئ من المرض بالكسر برءا بالضم، وعند أهل الحجاز برأ من المرض من باب قطع‏.‏ المختار ‏(‏33‏)‏ ب‏)‏ صاحبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا يستقيد حتى يبرأ جرح صاحبه فالجرح على ما بلغ حتى يبرأ فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه وهو عقل ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم، فقضى في الرجل الذي يسلم في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان له لأمه بوصيفين ‏(‏وصيفين‏:‏ الوصيف‏:‏ العبد، والأمة‏:‏ وصيفة‏.‏ النهاية ‏(‏5/191‏)‏ ب‏)‏ وصيفين كل إنسان منهم ذكرا أو أنثى، وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين وصيفين وبدية موالي أمه وهم عصبتها، ثم لهم ميراثه وميراثها ما لم يعتق أبوه، وقضى في سبى الإسلام بست من الإبل في الرجل والمرأة والصبي، وذلك في العرب بينهم وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية فأدركه الإسلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد إلى البائع رأس ماله وطرح الربا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏